اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزاراء وفقاً لقانون الخدمة المدنية

اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزاراء وفقاً لقانون الخدمة المدنية

أثارت اختصاصات كلاًمن رئيس الجمهورية ورئيس الوزاراء الجدل عقب إقرار قانون الخدمة المدنية  اختصاصاتهما، حيث تضمن  قانون الخدمة المدنية اختصاصات |

إختصاصات رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية:

1.إصدار قرار  للتعيين بالوظيفة العامة أو بالتفويض فيه.

2.إصدار القرار الخاص بتحديد الوظائف أو الجهات التي شغل بها وظائف وتكون ذات طبيعة خاصة عن طريق الترقية وتكون بالاختيار.

3.إقرار إحتفاظ من يعين في وظيفة أخري بأجره كاملاً أو ببعض ما كان يتقاضاه من ذي قبل وذلك بحسب الحالة التي يقدرها.

4.الحق في مد خدمة من تجاوز سن ال60 في الوظائف القيادية في حالة الاستحقاق بشرط أن لا تتجاوز ال3 سنوات.

اختصاصات رئيس الوزراء في قانون الخدمة المدنية

أما عن الاختصاصات التي يقوم بها رئيس الوزراء في قانون الخدمة المدنية هي على هذا النحو :

1. يتولى إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الخدمة المدنية، مع أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية في غضون ثلاثة أشهر من العمل بالقانون.

2. يقوم بتحديد الوظائف التي يتم رصدها للمصابي الحرب ومصابي الثورة والمحاربين القدماء  متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها.

3. الموافقة على التعاقدات في أضيق الحدود.

4. قرار بنظام لاختيار معاونى الوزراء ومساعديهم بعد العرض على الوزير المعني بالخدمة المدنية.

5.إقرار نقل من هم في الوظائف القيادية لخارج الوحدة.

6. قرار نظام الأجر المكمل بناءاً على عرض وزير الخدمة المدنيةوبموافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.

7.القيام بتحديد العطلات الرسمية و كذلك عطلات الأعياد الدينية لمن هم غير المسلمين.