ننشر قانون الحكومة الجديد الذي يمنح علاوة 10% للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية

ننشر قانون الحكومة الجديد الذي يمنح علاوة 10% للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية

حصل مصر فايف عل مشروع قانون الحكومة الجديد والذي ينص على منح علاوة خاصة للعاملين في الدولة الذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، حيث وافق عليه مجلس الوزراء وتم إرساله إلي قسم التشريع في مجلس الدولة لكي تتم مراجعته تمهيدا لإرساله إلي البرلمان وينص القانون الجديد على ما يلي : –

المادة الأولى

يتم منح العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وغير ذلك من الأفراد الاعتبارية العامة والذين لا يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية والذي صدر بقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بشركات القطاع العام، إضافة إلي شركات قطاع الأعمال العام وذلك ابتدءاً من أول شهر يوليو لعام 2016 علاوة خاصة يتم صرفها شهريا بنسبة 10 % من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 من يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ وتطبق تلك العلاوة بدون حد أقصى، على أن هذه العلاوة لا تعتبر من الأجر الأساسي للعامل كما أنها لا تضم إليه .

المادة الثانية

يقصد بالعاملين التي ذكرت في المادة الأولى من هذا القانون هم :

“العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت”.

المادة الثالثة

تقرر انه لا يجوز أن يتم الجمع بين العلاوة الخاصة التي نص عليها في المادة الأولى وبين أي زيادة يتم إقرارها إعتباراً من أول شهر يوليو لعام 2016 في معاش العامل نفسه وذلك لمراعاة ما يأتي :

1- إذا كان العامل سنه أقل من السن المقرر له لانتهاء خدمته أستحق العلاوة الخاصة، أما في حاله إن كانت هذه العلاوة الخاصة أقل من الزيادة في المعاش يتم رفع المعاش بمقدار الفرق بينهما .

2- أما في حالة إن كان العامل قد بلغ سنه السن المقرر لانتهاء الخدمة يصبح من المستحقين إلي الزيادة في المعاش، أما إن كانت الزيادة في المعاش تقل عن العلاوة يتم دفع الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

هذا القانون لا يجيز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في المادة الأولى وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة في شركات القطاع و قطاع الأعمال العام من علوات تم إقرارها للعاملين بها، كما أن هذا القانون لا يجيز الجمع بين هذه العلاوة الخاصة والعلاوة السنوية الدورية والمقررة في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لعام 2003 .

المادة الرابعة

يستمر العاملون في الجهاز الإداري للدولة ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وغير ذلك من الأفراد الاعتبارية العامة ومن غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية وهؤلاء من تمت الإشارة اليهم حيث تحكم شئونهم الوظيفية لوائح وقوانين خاصة في صرف المكافآت والحوافز ومقابل الجهود الغير عادية والبدلات والأعمال الإضافية وجميع المميزات العينية والنقدية وغيرها- باستثناء المزايا التأمينية – التي يحصلوا عليها بنفس الشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك من خلال تحويلها إلي نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلي فئات مالية مقطعة في يوم 30 يونيو عام 2015

المادة الخامسة

على وزير المالية إصدار كافة القرارات اللازمة لكي ينفذ أحكام هذا القانون .

المادة السادسة

يلغى كل ما يتعارض أو يخالف هذا القانون .

المادة السابعة

يتم نشر هذا القانون الجديد في الجريدة الرسمية، كما يعمل به اعتباراً من يوم 1 يوليو 2017 .