«السيسي» يُصدر قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري

«السيسي» يُصدر قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري
السيسي يصدر قانون البنك الزراعي

أصدر «عبد الفتاح السيسي» رئيس الجمهورية القانون رقم 84 لسنة 2016 والخاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، ونص القانون في مادته الأولى على أن يحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام، تحت اسم البنك الزراعي المصري، على أن يتخذ شكل شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة، و يكون له الشخصية الاعتبارية العامة وتؤول إليه كافة أملاك بنك التنمية والائتمان الزراعي و يكون مكلف بكافة الالتزامات.

ونصت المادة الثانية على الأهداف الأساسية الجديدة للبنك الزراعي المصري، و أن هدفة الرئيسي هو توفير التمويل اللازم لكافة الأنشطة الزراعية والريفية الأخرى، ويساهم في توفير أليات الإنتاج المحلية والمستوردة، كما نصت على أن يمارس البنك كافة أنواع العمليات المصرفية، وله في سبيل ذلك؛

أ – قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج .

ب – توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية ، وذلك فى إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي .

ج – إنشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية أو لخدمة الاقتصاد القومي أو المشاركة فيها .

د – تعظيم ثقافة الادخار للمساهمة في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الزراعية والريفية .

ه – استثمار أموال البنك فى مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراضه وتنمية موارده .

ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت المصرية أو الأجنبية التي تزاول أعمالا تتصل بنشاطه أو تعتبر مكملة أو مرتبطة به، أو التي تعاون في تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وان يستحوذ عليها أو يساهم في تأسيسها أو بدمجها فيه .

وتكون مباشرة البنك للأغراض الواردة في هذه المادة طبقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه، وفى إطار القواعد والضوابط الصادرة عن البنك المصري .

كما حددت المادة الثالثة مدة البنك بـ خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك .

أما المادة الرابعة فنصت على أن يدمج في البنك الزراعي المصري بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه البحرى وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي وتؤول إليه جميع حقوقهما ويحمل بالتزاماتهما .

ونصت المادة الخامسة على أن يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي :

أ – رئيس مجلس الإدارة .

ب- نائبان لرئيس مجلس الإدارة .

ج – ممثل لوزارة المالية .

د- ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية .

ه- ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .

و- ستة من التخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية التنمية والقانونية .

ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة محافظ البنك المركزي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

وتصدر قرارات مجلس ادارة البنك بالأغلبية وفى حالة التساوي فى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

ونصت المادة السادسة على أن ينقل جميع العاملين بكل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنكي التنمية والائتمان الزراعي بالوجهين البحري والقبلي والوحدات التابعة لهما، إلى البنك الزراعي المصري بفئاتهم ووظائفهم وبذات المزايا الوظيفية المقررة لهم، وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .

وأخضعت المادة السابعة البنك الزراعي المصري لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وتسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

فيما ألغت المادة الثامنة:ج كل من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة بالمحافظات والقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون .

ونصت المادة التاسعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ نشره .