النص الكامل والتفصيلي لقانون العمد والمشايخ «بعد إقراره من قبَل البرلمان»

النص الكامل والتفصيلي لقانون العمد والمشايخ «بعد إقراره من قبَل البرلمان»

نصوص مواد قانون العمد والمشايخ، قام البرلمان في الجلسة العامة برئاسة الدكتور “علي عبد العال” المنعقدة الثلاثاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم “58 لعام 1978” حول العمد والمشايخ، حيث أقر البرلمان القانون نهائياً، وبالنسبة لما يدور حول مدة شغل الشيخ أو العمدة في وظيفته، اقترح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار “مجدي العجاتي” على أن مدة شغل الشيخ أو العمدة في وظيفته تكون لمدة “5 سنوات ميلادية” تحتسب من بعد تعيينه مباشرةً، ويجوز أن تمد فترة شغله للوظيفة لمدة أو لمدد أخرى حسب إجراءات اللائحة التنفيذية للقانون.

شروط التعيين في وظيفة العمدة أو الشيخ:

ونصت المادة “3” من مشروع القانون، أن من يريد أن يتم تعيينه عمدة أو شيخاً، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

  1. أن يكون مصري.
  2. ألا يكون قد تم فصله بقرار تأديبي ونهائي، وأن يكون حسن السمعة، وأن يكون غير محروم من مباشرة حقوقه السياسية.
  3. وأن تكون إقامته دائمة في القرية المرشح فيها.
  4. ألا يقل سنه عن “35” سنة ميلاية.
  5. أن يكون الشيخ مجيد للقراءة وللكتابة.
  6. وأن يكون العمدة حاصلاً على مؤهل دراسي متوسط أو عال.
  7. وأن يكون الشيخ له دخل ثابت.
  8. وأن يكون العمدة دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيهاً في الشهر.
  9. أن يكون العمدة أو الشيخ سليماً ولائقاً طبياً، مع تقرير طبي متضمن إجراءات فحص والكشف عن تعاطي المخدرات والكحوليات.
  10. وأن يكون الشيخ أو العمدة قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى منها تماماً.

النص الكامل لقانون العمد والمشايخ:

  • المادة “17”:

حددت المادة “17” من القانون مهمة وظيفة العمدة أو الشيخ، ونصت على:

“أن يكون عمدة القرية أو شيخها مسئول عن حمايتها وحماية أمن أهلها من الجرائم، والعمل على فض المنازعات بين أهلها، وإجراء المصالحات بينهم، وأن يكون كل شأنه الحفاظ على الأمن العام للقرية، وأن يأخذ رأي أهل القرية في حال تعيين خفراء جدد لها، وكذلك في اختيار شيخ الخفر، ومراعاة أحكام القوانين واللوائح، واتباع الأوامر الصادرة من جهات الإدارة”.

  • المادة “18”:    

 “ألا يقوم العمدة أو الشيخ بتغيير إقامته خارج القرية، حتى يتم تخصيص مقر إداري له يمارس فيه مهامه ووظيفته”.

  • المادة “19”:

 “إذا اضطر الشيخ عن الامتناع عن القيام بمهام وظيفته، يقوم بها أكبر مشايخ القرية سناً بشكل مؤقت”.

  •  المادة “22”:

نصت المادة “22” من القانون على:

“إن تم تعيين أي من عاملين القطاع العام بالدولة، أو قطاع الأعمال العام عمدة أو شيخ لقرية ما، عليه أن يتفرغ تفرغاً تاماً لوظيفته طوال مدة شغله فيها، وأن يتقاضى مرتب عمله الأصلي والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية”.

  • المادة “2/25”: 

نصت المادة “2/25” على:

“إذا سبق فصل العمدة أو الشيخ من الخدمة بقرار تأديبي ونهائي، يحرم من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى”.

  • المادة “1/29”: 

 “أن يتم منح العمدة مكافأة شهرية قدرها “750” جنيهاً، في حين يمنح الشيخ مكافأة شهرية قدرها “500” جنيهاً”.

  •  المادة “30”:  

ونصت المادة “30” على:

“أن يتم تطبيق أحكام القانون رقم “45 لعام 2014″ بمباشرة العمد والمشايخ للحقوق السياسية”.

  • المادة “7/3”: 

ونصت المادة “7/3” على أن يتم رفع قرار الترشح لللجنة العليا المعنية باختيار العمد برئاسة مساعد وزير الداخلية، وعضوية ممثل عن:

  1.  أجهزة التنمية، ويقوم وزير التنمية المحلية باختياره.
  2. وزارة العدل، ويقوم وزير العدل باختياره.
  3. مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية.
  4. مدير الإدارة العاملة للشئون الإدارية.
  5. ممثل عن قطاع الأمن الوطني.
  6. ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام.
  7. مدير شئون العمد والمشايخ.
  8. ممثل عن وزارة الدفاع.