رسمياً.. للموظف الحق في أجر كامل خلال الإجازة المرضية مهما كانت مدتها فى قانون الخدمة المدنية

رسمياً.. للموظف الحق في أجر كامل خلال الإجازة المرضية مهما كانت مدتها  فى قانون الخدمة المدنية
الإجازة المرضية بأجر كامل

في الجلسة العامة التي عقدها اليوم مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على 57 مادة من مواد مشروع قانون الخدمة المدنية وذلك من أصل 76 مادة هى محموع مواد قانون الخدمة المدنية الجديد.

حيث تمت الموافقة على المواد الخاصة بالأجر الوظيفي المستحق للموظف منذ بدء تطبيق ذلك القانون بإستثناء مادة العلاوة التشجيعية وهي الماده 38 وكذلك تقرر تأجيل مناقشة المادة الخاصة بالعلاوة الدورية السنوية التي يطلب أعضاء مجلس النواب بزيادتها إلى 10% والبعض الأخر يرى أن تكون مرتبطة بنسبة التضخم وإرتفاع الأسعار وكذلك تمت الموافقة على مواد الأجر المكمل والإجازات والسلوك الوظيفي والتأديب.

أما بالنسبة للإجازات المرضية التي تمنح للموظف فى حالة مرضه:-

فقد وافق مجلس النواب على المادة 50 من مشروع القانون الخاص بالإجازة المرضية حيث نصت المادة على أن يتم منح الموظف إجازة بأجر كامل بعد حذف المدد المنصوص عليها في المادة في مشروع القانون المقدم للحكومة والتي كانت تنص علي :-

“يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحالات الآتية:-

1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل. 2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي. 3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من الأجر الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.

الاجازة المرضيةوبهذا التعديل فإن للموظف الحصول على أجره كاملاً أثناء فترة الإجازة المرضية وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس المختص بعد تعديل مجلس النواب للمادة (50) الخاصة بمدد الإجازة المرضية.