عاجل … نص قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% الذي وافق عليه مجلس النواب

عاجل … نص قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% الذي وافق عليه مجلس النواب

في الجلسة التي عقدتها لجنة القوى العاملة اليوم بمجلس النواب لمناقشة قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% بداية من شهر يوليو 2016 حيث وافقت اللجنة على نص مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% وذلك كالتالي:-

تنص المادة الأولي من مشروع القانون على زيادة المعاشات بنسبة 10% بداية من يوليو 2016 وذلك للمعاشات التي تستحق قبل ذلك التاريح وفقاً لأحكام القوانين الآتية:-

1- قانون رقم 71 اسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافأت استثنائية.

2- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

3- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

4- قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.

5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

6- قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

ويراعي حساب تلك الزيادة على مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2016 وأن يقصد بالمعاش الذي على أساسة تحسب الزيادة بالنسبة للعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش على كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2016.

كما نص مشروع القانون على ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 75 جنيه أو ما يكمل المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى خمسمائة جنيه أيهما أكبر ويجب ألا تزيد قيمة تلك الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الإشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2016 ولا تسري تلك الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤدي إلى إنهاء الخدمة.

المادة الثانية :- يكون الحد الأدني لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق على أساس قوانين التأمين الأجنماعي إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع خمسمائة جنيه شاملة جميع الزيادات والاعانات.

المادة الثالثة : تنص على تحمل الخزانة العامة أية أعباء مالية مترتبة على تنفيذ المادتين الأولي والثانية من هذا القانون.

كما تنص المادة الرابعة على استبدال البند (ط) من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 حيث أنه يتعين في جميع الأحوال لايقل أجر الاشتراك التأميني عن 300 جنيه شهرياً ويزداد هذ الحد بنسبة 25% سنوياً لمدة خمسة سنوات تم تعدل تلك الزيادة إلى 10% سنوياً .