نص مواد الإجازات بأجر كامل في قانون الخدمة المدنية المعدّل

نص مواد الإجازات بأجر كامل في قانون الخدمة المدنية المعدّل

كشفت مصادر مسئولة في وزارة التخطيط جميع مواد إجازات الموظفين في قانون الخدمة المدنية المعدل، هذا وقد قامت الحكومة بإرسال القانون إلى مجلس النواب لمراجعته بالتعديلات الجديدة التي أجريت على المواد المرفوضة والتي أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً.

ويكشف (مصر فايف) جميع مواد إجازات الموظفين بأجر كامل في القانون بعد التعديل وبالتفصيل والقواعد المنظمة لها، وكذلك مواد عدد ساعات العمل والجزاءات والمواد المستحدثة في الرابط التالي:

>> الإجازات ذات الأجر الكامل:

يستحق الموظف إجازة بأجر كامل في الحالات التالية:

1- في حالات الحج، طبقاً لما نصت عليه المادة رقم (51):

“تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى:. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج”.

2- حالات الوضع للموظفات:
تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات خلال فترة عملها.

3- الموظف المخالط لمريض مصاب بمرض معدٍ:
يستحق الموظف المخالط للمريض بمرض معدٍ إجازة طبقاً لما يحدده المجلس الطبي المختص، حسب الحالة.

4- الموظف الذي يصاب إصابة عمل:
يستحق الموظف الذي يتعرض لإصابة عمل إجازة، يتم تحديد مدتها من خلال تقرير المجلس الطبي المختص.

5- الموظف المقيد بالكليات أو المدارس أو المعاهد يستحق إجازة بعدد أيام الامتحانات الفعلية.

>> ضوابط الإجازات بقانون الخدمة المدنية المعدّل:

يعاقب الموظف الذي يقوم بتأدية عمل غير عمله في مدة إجازته بغير ترخيص، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة رقم (55):

«يُحظر على الموظف أن يؤدى عملًا للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بأجر بغير ترخيص من السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عن هذه المدة، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية».

على أن لا يتم توقيع الجزاء إلاّ بعد التحقيق مع الموظف طبقاً لما نصت عليه المادة رقم (58) من القانون:

 «مع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء».

ويتم عقابه بإيقافه عن العمل مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر مع وقف صرف نصف أجره ابتداءاً من تاريخ الوقف، ولا يجوز مد هذه المدة إلاّ بقرار من الجهة المختصة.