وضع المرأة فى قانون العمل الجديد الذي سيطبق على العاملين القطاع الخاص والاستثماري

وضع المرأة فى قانون العمل الجديد الذي سيطبق على العاملين القطاع الخاص والاستثماري

قامت وزارة القوى العاملة والهجرة والتدريب بتسليم المسودة الخاصة بقانون العمل الجديد إلى مجلس النواب والذي سيطبق على العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري بعد إلغاء العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وعن حقوق المرأة في قانون العمل الجديد وفقاً لمسودة القانون المرسلة إلى مجلس النواب فقد جاءت كالتالي:-

1- تم وضع كافة حقوق المرأة في الفصل الثاني من البالب الثاني بالقانون تحت أسم تشغيل النساء حيث أكدت المواد من 53 وحتى 56 على ضرورة تخفيض ساعات العمل لمدة ساعة للمرأة العاملة الحامل بداية من الشهر السادس للحمل.

2- عدم تشغيل المرأة أية ساعات إضافية أثناء فترة الحمل.

3- زيادة مدة الراحة للمرأة ساعة إضافية من أجل إرضاع طفلها.

4- تحصل المرأة على إجازة وضع ثلاث مرات وكذلك إجازة رعاية الطفل بدون أية شروط حيث تم إلغاء كافة الشروط التي تضمنها القانون رقم 12 لسنة 2003 والتي كانت تؤكد على ضرورة عمل المرأة لدى صاحب العمل لمدة عشرة اشهر لكي تستحق المرأة العاملة على إجازة وضع.

5- تضمنت المادة 51 حظر فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

6- تضمنت المادة 55 من قانون العمل الجديد على ضرورة أن يقوم صاحب العمل الذي يعمل لديه أكثر من خمسة عاملات لائحة تشغيل خاصة بالمرأة.

7- صاحب العمل الذي لديه أكثر من مائة عاملة يجب أن ينشأ دار حضانه لرعاية أطفال هؤلاء العاملات أو أن يعهد إلى إحدى دور الحضانة برعاية أطفال العاملات.