الإفتاء تجيز حج المرأة بدون محرم وحقها فى تأدية الفريضة دون موافقة زوجها

الإفتاء تجيز حج المرأة بدون محرم وحقها فى تأدية الفريضة دون موافقة زوجها

اختلفت أراء العلماء حول شرح مدى الإستطاعه فى الحج بالنسبة للمرأة، فإتفق الجميع على أن الحج واجب عليها إذا إستطاعته ولكن الإختلاف ناشئ فى تفسير ما إذا كان وجود المحرم من شروط الإستطاعة، والراجح من أراء العلماء أنه يجوز سفرها دون محرم فى رفقه آمنة، ونوضح الحكم الشرعى فى هذا الشأن فى التقرير الحالى.

أكدت دار الإفتاء المصرية أن سفر المرأة لأداء الحج بوسيلة آمنة فى الطرق العامرة كالمؤانى والمطارات وخلافه جائز شرعاً لا حرج فيه، سواء إذا كان السفر واجب أو مندوب أو مباح، بينما أحاديث النهى عن سفر المرأة بدون محرم هى موجهه لحالة انعدام الأمن فى أماكن السفر والتى كانت موجودة بالسابق، ففى حالة توافر الآمن رفع النهى، كما أجمع العلماء على أنه يجوز للزوج أن يمنع زوجته من حج التطوع، بينما حج الفريضة لا يجوز له ذلك.

أما عن حج الحائض والنفساء، فقد أوضحت دار الإفتاء أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال:

“المرأة الحائض التى تُهِلُّ بالحج أو العمرة: إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، وهى تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، ولا تقرب المسجد، حتى تطهر”

أما أم المؤمنون  عائشة رضى الله عنها، فقد قالت فى السياق ذاته:

“خرجنا مع النبى فى حجة الوداع، فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله من أحرم بعمرة ولم يُهْدِ فليُحْلِلْ، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يَحِلُّ حتى يَحِلَّ نحرُ هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه، قالت: فحضتُ، فلم أزل حائضًا حتى كان يومُ عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرنى النبى أن أنقُضَ رأسى، وامتشط، وأُهِلَّ بحج، وأترُكَ العمرة، ففعل ذلك حتى قضيتُ حجى، فبعث معى عبد الرحمن بن أبى بكر، فأمرنى أن أعتمر -مكان عمرتي- من التنعيم”

ومن هذا بنت دار الإفتاء المصرية حكمها على جواز أن تستمر المرأة فى أداء مناسك الحج على الرغم من إحاضتها أو وجودها فى حالة نفاس، فيما عدا الطواف بالبيت، فتطوف عندما تطهر، إلا أن بعض العلماء أجازوا طوافها فى حالة الحيض أو النفاس، إذا كانت فى رفقة تخشى أن تفوتها، فيجوز لها أن تشد نفسها بما يمنع تلوث الحرم، وهى معفية من طواف الوداع فى هذه الحالة.