المجتمع بين العادات و التدين

المجتمع بين العادات و التدين

خلط التقاليد و العادات فى مجتمعنا بالدين لهو أمرٌ بالغ الخطورة فبعض الأمور نحن نقوم بها ليس على سبيل التدين أو الإنصياع لأمرٍ شرعى كل ما فى الأمر أننا نقوم بهذا الأمر تبعاً للتقاليد و العادات و القيل و القال فى مجتمعنا ثم نلبسها عباءة الدين التى فاض بها من كثرة ما ينتمى لها رغما ً عنها !.

و ندافع بإسم الدين و أنه من التشاريع و النصوص ثم نطلب جلب النصوص فتجد الرد فلتعطنا انت نصا ً على كلامك.

بالرغم من انه احيانا يكون الحديث او الخلاف على ان الأمر أجتهاد فى جميع الأحيان لكن إن خالف معتقدهم يطلبون نصا قرآنيا ً او حديث بالرغم من انه لا يوجد بحوذتهم نص يمت للدين كما يزعمون.

فمثلا : حكم جلوس المنتقبة أمام خاطبها بدون النقاب إسأل أى شخص ممن يتبعون إطلاق الأحكام بدون بحث على أنه من الدين سيقول لك لا يصح و لا يجوز و حرام و أنه مثل أى أجنبى عنها حسنا ً هو أجنبى عنها و لا يحل له شئ لأن الخطبة وعد بالزواج و لا يحل للخاطب من مخطوبته إثر هذا الوعد أى شئ مخالف لتعاليم الشريعة الأسلامية.

لكن فلنندرج إلى ما يجب له و ما لا يجب له …

المنتقبة كما يقول البعض إسنادا ً لأرآء الفقهاء التى تحتمل الصواب و الخطأ ..

أن له أن ينظر لها ثلاث مرات خلال فترة الخطبة إنصياعا لحديث الرسول ” صلى الله عليه و سلم ” “انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما” (رواه ابن ماجه )

ثم بعد ذلك تُحجب حتى يعقد القرآن ..

هذا هو الأمر الدارج و المعروف فى المجتمع عامةً دون البحث و التدقيق و إعمال العقل و لو من البعض القليل.

لكن عند البحث و التدقيق و إعمال العقل و الخروج من عباءة الدين الملقى عليها كل إعتاقد صواب أو خطأ نجد أنه أنه لا يصح للخاطب ان يرى من خطيبته ما تعدى الفرض, يعنى … لا يصح له رؤيتها دون الحجاب , لكن يصح رؤية الوجه و الكفين ” و أختلف فى القدمين و الرقبة ” لكن الأجماع على الوجه و الكفين.

و على أساس إختلاف الفقهاء فى مشروعية النقاب من أنه سنة أو فرض و إستنادا ً لدليل قوله تعالى ” و ليضرين بخمرهن على جيوبهن ” فهنا قال بخمرهن و لم يذكر الوجه.

و تبعا ً لمن يراه سنة و يرتديه من أجل زيادة فى طاعة الله و تقربا ً منه على ما ذكر من دليلٍ سابق فيحق للخاطب ان يجلس مع خطيبته و يرى وجهها طالت المدة او قصرت و يحق له ان يرى وجهها دون الثلاث مرات المذكورة لانه خارج الأمور المفروضة التى يجب أن تحجب عنه.

أما من يراه فرضا ً فتشترط على خاطبها انه لن يراها فترة الخطوبة دون الثلاث مرات و فإن رضى بذلك كان لها هذا.

ما اتحدث فيه هو : أن من يرتديه لأنه سنة و ليس فرض ثم يتم خطبتها و يحق لخاطبها ان يرى وجهها دون الثلاث فتجد الرد عليك هذا ليس من الدين فى شئ.

أىُ دين السنة أم الفرض ؟

السنة : إذا يحق له رؤيتها على الدوام كل ما جاء لزيارتها و كل ما طلب ذلك لأنه لا يحجب عنه سوى الفرض و هو الجسد عدا الكفين ” و أختلف فى القدمين و الرقبة ” و يحجب عنه الشعر.

فيقال هو مثل اى رجل أجنبى عنها ، لكن على سياق أى أجنبى ,, اى أجنبى لم يعدها بالزواج و تم خطبتهم و لم يحدد موعد الزواج و لم يدخل بيتها و لم يجلس مع اهلها و لم يتم الأتفاق على كل شئ !.

فيرد عليك : هذا ليس من الدين و مخالف للدين , اين النص ؟؟

سيكون الرد عليهم : أين النص على فرضيته الملزمه لعدم الرؤية قبل عقد القرآن و اين النص الملزم لعدم الرؤية مع سنية الفعل ” و هو أرتداء النقاب “.

ففى السنة و الفرض إختلاف فلا يصح الدمج بين السنة و الفرض و الأختيار منهما على الهوى و حسب ما نحب و ما نكره .. !!.

المجتمع , ثم المجتمع , ثم الأنسياق وراء القيل و القال دون نصوص واضحة و تعارض فى الرأى

فما دام لا يصح و هو سنة

فلماذا رضيتم بسنته و لم ترضوا بفرضيته و وجوب أرتدائه منذ البلوغ !.

التعارض الواضح هو ما يسمى خلط التشاريع و العقائد بتقاليد المجتمع و القيل و القال و عدم إعمال العقل و لو للحظات كى ندرك الفرق بين ما يجب و ما يجوز و بين السنة و الفرض و ما يترتب عليهما !!.

بقلم : رباب محمد رأفت