رسميا حكم نهائي بالسجن على المقاول الهارب “محمد على”

رسميا حكم نهائي بالسجن على المقاول الهارب “محمد على”
رسميا حكم نهائي بالسجن على المقاول الهارب "محمد على"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولي كساب ، والمنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس حكمها على المتهم الهارب المقاول “محمد على” بالسجن 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك في قضية التهرب الضريبي، كما ألزمته بتسديد مبلغ 41 مليونا و879 ألف جنيه لمصلحة الضرائب المصرية.

حيث قامت المحكمة بإلزام المتهم بدفع 41 مليونا و879 ألف جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك حجم الضريبة على القيمة المضافة، كما تم إلزامه أيضا بدفع الضريبة الإضافية المستحقة بواقع 1.5% عن كل شهر، وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، إضافة إلى دفع قيمة ضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة التي سبق ذكرها.

كما قررت محكمة جنايات إلزام المتهم المقاول محمد على بدفع مبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه، وذلك قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، إضافة إلى إلزامه بدفع الضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية كذلك.

حيثيات حكم المحكمة على المقاول محمد على

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 11155 لسنة 2019، جنايات التجمع الخامس إن “المتهم محمد على على عبدالخالق يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة ومديرها المسؤول، وهى شركة مساهمة مصرية، تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة والكائن مقرها بالفيلا 13 بالحي الثاني بالمنطقة الثالثة بالتجمع الخامس وبإجراء فحص لأعمال الشركة ومشترياتها وإيراداتها وميزانياتها وبالمقارنة بين تلك الإقرارات وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة، ما يعد تدليس وتزوير، واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة مبلغ 41.879.512.8 مليون جنيه خلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المتهم المذكور عن أدائها”

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى  أن “الشركة خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 واستحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر بـ6.185.136.36 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية، وتهرب المتهم من أدائها”.

وأخيرا أوضحت المحكمة الأسباب العامة للحكم حيث قالت “استقر في يقين المحكمة أن المتهم المذكور اقترف الجرم المسند إليه، وأن الجرائم المسندة للمتهم ارتكبت لغرض إجرامي واحد ونظمتها خطة إجرامية واحدة، لهذه الأسباب قضت المحكمة حكمها المتقدم”.

ويذكر أن المقاول محمد على، فر خارج البلاد، واتجه إلى اسبانيا، قاصدا بذلك الهروب من دفع مستحقات الدولة، من أموال الضرائب.