«الإعدام والمؤبد والغرامة».. مجلس الوزراء يوافق منذ قليل على تعديل قانون أحكام مكافحة المخدرات

«الإعدام والمؤبد والغرامة».. مجلس الوزراء يوافق منذ قليل على تعديل قانون أحكام مكافحة المخدرات

وافق مجلس الوزراء منذ قليل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لعام 1960 بشان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

تعديل أحكام المخدرات

حيث أشار مجلس الوزراء من خلال بيان صحفي هام منذ قليل اليوم الأربعاء أن مشروع التعديل يأتي في إطار التصدي الحاسم والقوي لانتشار المخدرات في الدولة المصرية وخاصة المستحدثة منها والتي لم يتم إدراجها في الجداول بقانون المخدرات، حيث أن انتشار المخدرات أصبح من الظواهر الخطرة على المجتمع المصري، وخاصة على الشباب المصري.

حيث نص مشروع القانون على أن يعاقب من جلب أو صدر المخدرات بالإعدام ، اما كل من حاز المخدرات بقصد الاتجار فيها بالسجن المؤبد والغرامة المالية.

وجاء في نص المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء منذ قليل:

“أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من المقصود.
كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

حيث تحاول الحكومة المصرية خلال هذه الفترة التصدي لجميع تجار المخدرات وذلك بعد انتشارها في الدولة المصري، وأثرت بذلك على العديد من الشباب، فكان لابد من تعديل القانون من أجل الضرب بيد من حديد على جميع التجار والمتعاطين للمخدرات.