عاجل .. حكم عزل الضباط الملتحين وعدم عودتهم للعمل من الأمور المستعجلة

عاجل .. حكم عزل الضباط الملتحين وعدم عودتهم للعمل من الأمور المستعجلة
حكم عزل الضباط الملتحين

صدر اليوم الأربعاء 12 سبتمبر 2018 حكمًا قضائيًا من محكمة الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين بالقاهرة، والذي صدر حكم عزل الضباط الملتحين وعدم عودتهم للعمل، وذلك في الدعوى المقامة من الأستاذ “محمد حامد سالم” المحامي، وطلب في ختامها الحكم بإلزام وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين نهائيًا من الخدمة، والقضاء بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا والذي قضت من قبل بعودتهم للخدمة ورفضت إحالتهم للمعاش.

عاجل .. حكم عزل الضباط الملتحين وعدم عودتهم للعمل من الأمور المستعجلة 1

حكم عزل الضباط الملتحين وعدم عودتهم للعمل

أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين حكم عزل الضباط الملتحين وعدم عودتهم للعمل، وذلك مخالفة للحكم السابق صدوره من المحكمة الإدارية العليا بالدائرة الرابعة بالطعن رقم 10113 لسنة 61 ق، وذلك لطعن أحد الضباط الملتحين على قرار  مجلس التأديب الاستئنافي الصادر من وزير الداخلية بعزله من وظيفته.

حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا السابق

سبق وصدر حكمًا من المحكمة الإدارية العليا يقضي برفض قرار وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين بوزارة الداخلية،حيث استندت المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها لنص المادة 67 من القانون رقم 109 لسنة 1971 من قانون الشرطة والتي تنص على:

” لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط – عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى الاحتياط وذلك:

إذا دعت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسرى ذلك على الضباط من رتبة لواء.

ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين، ويُعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مـدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقاً للقانون.

وتعتبر الرتبة التـي كـان الضابـط يشغلها شاغـرة بمجرد إحالته إلى التقاعد

وذكرت المحكمة أن قانون هيئة الشرطة وضع نظامين لمواجهة سلوك الضباط والمخالفات التي تحدث منهم وهم:

  • نظام تأديبي يكون أمام المحاكمة التأديبية لمجازاة الضابط تأديبيًا عن المخالفات التي تثبت في حقه
  • ونظام الإحالة إلى الاحتياط مقدمة لإحالته للمعاش

وهاتان النظامان يكونان لمواجهة مخالفة من الضباط، وهو نوع من الجزاء، يقدر حسب جسامة المخالفة التي تستوجب الاختيار بين النظامين، وذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، وتخضع لرقابة المحكمة في تقديرها وتكييفها.