«النواب» يوافق على منح “الجنسية المصرية” للأجانب مقابل وديعة بـ 7 ملايين جنيه

«النواب» يوافق على منح “الجنسية المصرية” للأجانب مقابل وديعة بـ 7 ملايين جنيه

وافق مجلس للنواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الأحد 15 يوليو، على مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وخروج الأجانب للأراضي المصرية، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، والذي يتيح إعطاء الجنسية لغير المصريين مقابل وضع وديعة بنكية بقيمة 7 ملايين جنيه أو ما يقابلها بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات.

حيث شهدت الجلسة مشادات بين الأعضاء بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون، خاصة بين الأغلبية والتي قادها الدكتور علي عبد العال والمعارضة والمتمثلة في تكتل 25- 30 والنائب مصطفى بكري.

ومن بين الذين أبدوا تأيدهم لمشروع القانون، النائب “كمال عامر” رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس، الذي أكد أن وضع وديعة نقدية في إحدى البنوك المصرية بقيمة 7 ملايين جنيه أو ما يقابلها بالعملة الأجنبية مدة 5 سنوات، من أجل الحصول على الجنسية المصرية ليس غاية في حد ذاتها، مشيراً أن ذلك مجرد إجراءات تنظيمية، وأن ذلك يعد استثمار ولكن بطريقة غير مباشرة، سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد المصري.

بينما أعرب النائب هيثم الحريري، عن رفضه التام لمشروع القانون متهماً الحكومة بانتهاجها جميع السبل من أجل الحصول على الأموال حتى ولو كان ببيع الجنسية المصرية، مشيراً إلى أن هناك سبل أخرى يمكن أن يتم اتخاذها من أجل جذب الاستثمار، مؤكداً على ذلك قائلاً: «المستثمرين مش طمعانين في الإقامة في مصر من أجل أبنائهم وأسرهم، لأن مصر ليس بها تعليم أو صحة أو خدمات لتكون مطمعا، ولكن لهم أطماع أخرى».

وجاء نص مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات عليه، كالتالي:
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، النص الآتي:
المادة 17: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات:
1- أجانب ذوى إقامة خاصة
2- أجانب ذوى إقامة عادية
3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة
4- أجانب ذوى إقامة بوديعة
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتي:
المادة (20 مكرر): الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.
ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.
المادة الثالثة:
تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتي:
مادة (4 مكرر): يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند “رابعا” من المادة 4 من هذا القانون.
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.
المادة الرابعة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.