بالأرقام.. العلاوات التي سيحصل عليها الموظف اعتباراً من الشهر القادم طبقاً لقانون «الخدمة المدنية»

بالأرقام.. العلاوات التي سيحصل عليها الموظف اعتباراً من الشهر القادم طبقاً لقانون «الخدمة المدنية»

بعد أن أقر مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بصورته النهائية، من المنتظر أن يصدر قرار تطبيقه في الجريدة الرسمية في منتصف أكتوبر الجاري، وذلك طبقاً لتصريحات مصادر مسئولة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعليه سيتم تطبيق بنود العلاوات الواردة في القانون على جميع الجهات الإدارية الخاضعة له، طبقاً لبنود الأجور والعلاوات التي سيحصل عليها الموظف في قانون الخدمة المدنية.

وبالتنسيق بين الحكومة والبرلمان، واستجابة لمطالب موظفي الجهاز الإداري في الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تم الاستقرار على منح الموظفين العلاوت التالية:

  • العلاوة الدورية.
  • علاوة التميز العلمي.
  • العلاوة التشجيعية.

قد يهمك أيضا:

العلاوات المستحقة للموظفين في قانون الخدمة المدنية:

  • العلاوة الدورية بنسبة 7%:

يستحق الموظف علاوة سنوية تسمى بـ “العلاوة الدورية” وتبلغ نسبتها 7% من الأجر الوظفي، طبقاً لما جاء في نص المادة رقم (37) في قانون الخدمة المدنية:

«يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي».

  • العلاوة التشجيعية بنسبة 5%:

يستحق الموظف الحاصل على درجة كفء لمدة عامين متتاليين علاوة تسجيعية بنسبة 5%، على أن تمنح للموظف المستحق، طبقاً للشروط الواردة في المادة رقم (38) في قانون الخدمة المدنية:

 «يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية: (1): أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، (2): ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، (3): ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم».

  • علاوة التميز العلمي:

يمنح قانون الخدمة المدنية الموظف الحاصل على مؤهل عالي “درجة ماجيستير، أو دبلومتين، أو دكتوراة” أثناء الخدمة، علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي، طبقاً لما ورد في المادة رقم (39) بقانون الخدمة المدنية.