رسمياً …مجلس الوزراء يصدر قانون جديد يتضمن بالحبس والغرامة ب20 ألف جنيه فى حالة القيام بالافعال الآتية

رسمياً …مجلس الوزراء يصدر قانون جديد يتضمن بالحبس والغرامة ب20 ألف جنيه فى حالة القيام بالافعال الآتية

تعاني مصر حالياً بقيام الكثير من الباعة الجائلين بإحتلال الأرصفة في الشوارع والميادين العامة وفرش بضائعهم عليها دون مراعاة لحرمة الطريق، ناهيك عن ما يقوم به هؤلاء الباعة الجائلين بمضايقات كثيرة للمواطنين ولهذا وللحد من تلك الظاهرة المتفشيةالآن في الشوارع المصرية ، وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع تعديل القانون رقم 140 لسنة 1956 والخاص بإشغال الطرق العامة والذي تطبق أحكامه على الميادين والطرق العامة .

حيث نص مشروع القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بإصدار التراخيص عند القيام بإشغال الطريق العام بالأعمال التالية :-

1- الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض.

2- وضع حجر تفتيش للمجاري أو عمل فتحات أو مزلقانات في الأرصفة.

3- وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز.

4- تعديل منسوب الرصيف للمشاه أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفرح.

5- غرس الأشجار أو المزروعات في الطريق العام.

كما نص المشروع على أن يصدر قرار من وزير التنمية المحلية بشأن تحديد رسم الأشغال بحيث لا تتجاوز عشرة ألاف جنيه وفقاً لنوع الطريق العام ودرجته .

كذلك نص مشروع القانون على أنه إذا حدث إشغال طريق بغير ترخيص فيجوز للسلطة المختصة أن تقوم بإزالته على نفقة المخالف مع ضبط الأشياء الشاغلة للطريق ويقوم بإستردادها في ميعاد تحدده السلطة المختصة على أن يعاقب مرتكب هذه الأفعال بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه كما يحكم على المخالف بدفع ضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الأشغال المستحقه والمصروفات حتى تاريخ إزالة الاشغال.

أما إذا كان المخالف قد حكم عليه من قبل خلال السنه السابقة لقيامه بتلك الأفعال فإن يحكم عليه بالجبس مدة لا تزيد عن سنه وبغرامه لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 20000 جنيه.