دعوى قضائية لإلغاء التنازل عن «تيران وصنافير» ورفض اتفاقية سلمان والسيسي

دعوى قضائية لإلغاء التنازل عن «تيران وصنافير» ورفض اتفاقية سلمان والسيسي

رفع المحامي “خالد علي” دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» في اتفاقية إعادة ترسيم الحدود المصرية السعودية بين السيسي وسلمان، وبإلغاء ما ترتب عليها من نتائج والتأكيد على بقاء «تيران وصنافير» في الخضوع للسيادة المصرية.

كانت الدعوى قد حملت رقم 43866 لسنة 70 ق، وجاء فيها أن الطاعن قد فوجئ بإعلان الحكومة توقيع 16 اتفاق بين مصر والسعودية في مستهل زيارة سلمان لمصر، ولاسيما اتفاق إعادة ترسيم الحدود ورفع السيادة المصرية من على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر على الرغم من كونهما ضمن الحدود التاريخية المصرية، وتلا ذلك إصدار مجلس الوزراء بياناً السبت 9 أبريل، جاء فيه ان إعادة ترسيم الحدود المصرية السعودية إنجاز هام للإستفادة من المنطقة الإقتصادية الخالصة للدولتين.

بينما أكدت الدعوى أن بيان الوزراء جاء معيباً متشبعاً بالمغالطات التاريخية التي تصل لحد الأكاذيب، فلا يجب أن تبرر الحكومة التفريط في أي جزء من أرض الوطن، لتصف هذا التنازل بأنه جهد وعمل شاق إذ كان من الأولى بها بذل هذا المجهود في الحفاظ على سيادة الوطن وعدم التفريط فيه، وبالتالي فإن بيان الحكومة نزل على الجميع كالصاعقة حيث أكد على تفريط الدولة في أراضيها التاريخية المسجلة قبل تأسيس المملكة العربية السعودية، وهو ما تؤكده الكتب التاريخية والجغرافيا، ومن أمثلته كتاب “نعوم بك شقير” والذي أقر فيه ملكية مصر للجزيرتين وهو الكتاب المنشور قبل تأسيس المملكة بعشر أعوام، هذا إلى جانب الأهمية الإستراتيجية للجزيرتين فجزيرة تيران تقع في مدخل خليج تيران الفاصل بين البحر الأحمر وخليج العقبة وتبلغ مساحتها 80 كيلو، وجزيرة صنافر فتقع على الشرق من جزيرة تيران ويبلغ حجمها 33 كيلو متر.

وأكدت الدعوى على أن الوثائق القانونية نصت على أن تخضع الجزر الموجودة بمصب خليج العقبة تحت الحكم المصري، منذ أن تم تحديد الحدود المصرية مع الدولة العثمانية عام 1906، وبالتالي فإن اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية تعد خرقاً للدستور الذي يؤكد أن سيادة مصر على أراضيها موحدة لا تقبل التجزيئ، إلى جانب نص المادة 151 منه التي تقر بعدم إمكانية إبرام المعاهدات المخالفة للدستور.

فيما أردفت الدعوى مؤكدة، أن القرار خالف نص المادة الأولى من الدستور بالتنازل عن جزء من أرض الوطن، فلا يجوز لأي سلطة مصرية مهما كانت أن تتنازل عن أي جزء من الدولة سواء بقرار إداري أو حكم قضائي أو القيام بأعمال السلطة التنفيذية، وعليه فإن التنازل عن السيادة عن أي جزء من الدولة لا يكون إلا بإستفتاء شعبي.