تعديلات لائحة النواب.. إقرار 100 مادة أبرزها مواد سحب الثقة وخلو منصب رئيس الجمهورية وتعديل بعض مواد الدستور

تعديلات لائحة النواب.. إقرار 100 مادة أبرزها مواد سحب الثقة وخلو منصب رئيس الجمهورية وتعديل بعض مواد الدستور

باشرت لجنة إعداد لائحة مجلس النواب عملها في إعداد لائحة مجلس النواب، والتي تنظم عمل الجهات المختلفة بداية من رئيس الجمهورية والنواب والوزراء وحتى المحافظين، على أن يتم عرض اللائحة النهائية أمام أعضاء المجلس للتصويت عليها قبل مرور 15 يوماً من تاريخ عقد أول جلسات البرلمان.

وفي هذا السياق صرحت مصادر نيابية مطلعة من البرلمان بأن أعضاء المجلس استقروا على تعديل وإقرار 100 مادة من ضمن 419 مادة في اللائحة الداخلية القديمة، على أن يتم استئناف مراجعة باقي المواد غداً، وأشارت ذات المصادر بأن اللجنة أقرت تعديل المواد التي تنظم عملية سحب الثقة من رئيس الجمهورية وكذلك مواد خلو منصب الرئيس بالإضافة إلى المواد المتعلقة باتهام رئيس الجمهورية، على أن يصوّت المجلس على إقرار هذه المواد بشكل نهائي.

كما أقرت اللجنة تعديل بعض مواد الدستور، خاصة المواد المستحدثة في دستور 2014، وطبقاً لتصريحات جهات مطلعة من لجنة تعديل اللائحة الداخلية ننشر أبرز التعديلات المتفق عليها حتى الآن.

أبرز تعديلات اللائحة الداخلية للنواب:

  • تعديل أحكام تزكية النواب المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وحالات استقالة الرئيس وسحب الثقة.
  • إقرار مواد تسمح للنواب بتشكيل ائتلاف داخل المجلس، بحيث يتكون الائتلاف من عدد من النواب المستقلين.
  • الإبقاء على المواد التي تنظم تشكيل الهيئة البرلمانية.
  • تعديل أحكام المادة التي تنظم عمل المحافظين وإقرار مواد تضيف المحافظين ونوابهم ضمن لائحة الوزراء ونوابهم، بحيث تعطي هذه المادة الحق للمجلس باستجواب المحافظين مثل الوزراء.
  • إلغاء المواد المتعلقة بمجلس الشورى، وهذه المواد التي تم استحداثها في دستور 2014.
  • تعديل المادة 112 من الدستور والمتعلقة بإعلان حالى الطوارئ، والتي تنص على:

«يحق لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، وأن يتم عرض حالة الطوارئ على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليتم إقرار ما يراه بشأنه، وإنه في حالة حدوث الإعلان في غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه».

  • تعديل المواد الخاصة بأحقية المجلس والرئيس بإجراء تعديلات على الدستور، وذلك طبقاً للمادة رقم 226 من الدستور بحيث تنص على:

«من حق رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تذكر المواد المحددة، وأسباب التعديل في الطلب المقدم إلى المجلس، وأن يتم مناقشته خلال ٣٠ يوما من تاريخ تسلمه، ويبت المجلس في قرار الموافقة أو الرفض بأغلبية أعضائه»

  • تعديل المواد الخاصة بالحصانة البرلمانية.

اقرأ أيضاً: