قرار جمهوري بتطبيق غرامة 5 آلاف جنيه وحبس 6 أشهر لمن يدير ويعمل بالمحال المغلقة أو المقلقة للراحة ومضرة بالصحة

قرار جمهوري بتطبيق غرامة 5 آلاف جنيه وحبس 6 أشهر لمن يدير ويعمل بالمحال المغلقة أو المقلقة للراحة ومضرة بالصحة

صدّق رئيس مجلس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل” اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي”، الذي يقضي بتطبيق غرامة مقدارها 5 آلاف جنيه وعقوبة حبس 6 أشهر، وذلك لكل من يدير أو يعمل في المحال أو الجهات التالية:

  • كل من يدير محلاً صدر حكم بإغلاقه.
  • كل من يعمل ويدير المحال المضرة بالصحة.
  • العاملين في المحلات الصادر حكماً بإزالتها.
  • العاملين بالمحال التي يتم ضبطها بالطريق الإداري.

هذا ويذكر بأن هذا القرار صدر مسبقاً من رئاسة الجمهورية وكان معروضاً على طاولة مجلس الوزراء، بحيث يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954، فيما يخص إدارة المحال التجارية والصناعية، التي تؤثر على حياة المواطنين من كافة النواحي، مثل المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

نص القانون “بعد التعديل”:

“كل من يدير محلاً صدر حكماً إدارياً بإغلاقه، أو أغلق أو تم ضبطه بالطريق الإداري، يُعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، و يتم معاقبته بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى إغلاق محله وإزالته وضبطه بالطريق الإداري”.

ويذكر أن هذا القرار جاء في إطار قيام الحكومة بالبدء بإنشاء مشروع للصرف الزراعي بيم بركتي موط والمراشدة في محافظة الوادي الجديد، و وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطبيق هذا القرار رسمياً، ضمن خطة البدء في مشروع الـ1.5 مليون فدان، الذي انطلقت فعاليات تطبيقه أمس في محافظة الوادي الجديد.