التعديلات الكاملة لقانون «الخدمة المدنية».. و قرار وزاري ببدء العمل باللائحة التنفيذية الجديدة

التعديلات الكاملة لقانون «الخدمة المدنية».. و قرار وزاري ببدء العمل باللائحة التنفيذية الجديدة

أصدر ئيس مجلس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل” قراراً وزارياً اليوم، يقضي ببدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد و إلغاء العمل بقانون العاملين المدنيين في الدولة الذي صدر عام 1978، هذا و الجدير بالذكر أن رئاسة الوزاء كانت قد أطلقت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في يونيو 2015، إلاّ أنه شهد اعتراضاً من  قبل شريحة واسعة من الموظفين.

و قامت وزارة التخطيط بإجراء تعديلات في بنود القانون الجديد بما يتناسب مع أوضاع الموظفين بعد الاستماع إلى طلباتهم، و يذكر أن القانون تعرض لموجة انتقادات من العاملين بمؤسسات الدولة في الوزارات المختلفة، اعتراضا على بعض النصوص والمواد التي يرونها أنها تنتقص من حقوقهم.

ينتظر المواطنون بشكل عام و الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية، اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية، و في هذا السياق ننشر المسودة النهائية للائحة التنفيذية الجديدة، و أبرز المواد التي تم تعديلها و إضافتها و حذفها كاملةً.

المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية:

تضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية أكثر من 205 مادة، تم تعديل بعضها و حذف و استبدال بعضها، ننشر أبرز المواد التي شملها التعديل أو الحذف أو الإضافة في اللائحة الجديدة.

  • المادة «20»:

“منح مراكز تنمية الموارد البشرية شهادات تدريب عامة ومتخصصة فى مجالات عمل الوحدة للموظفين بها، على أن تتضمن الشهادات مراتب اجتياز التدريب”.

  • المادة «22»:

و هو بند مستحدث اشترطت المسودة خلاله مجموعة من البنود لتدريب الشباب العاملين و ذلك من خلال:
“تحديد نموذج طلب التدريب وتحديد قواعده وشروطه وحقوق والتزامات المُتدرب والجزاءات التى قد توقّع عليه والشهادات الممنوحة فى نهاية التدريب، ولا يترتب على التدريب أى التزام على الوحدة بالتعيين”.

  • المادة «25»:

أجازت وزارة التخطيط في هذا البند النقل داخل كل مجموعة وظيفية رئيسية مع الاحتفاظ بالأقدمية، ومنها المجموعات النوعية المتساوية والمتناظرة فى مستوى ونوعية التأهيل العلمى المطلوب والمجموعات النوعية التى تُشغل بأكثر من مؤهل دراسى يكون مناسباً لشغلها والمجموعات النوعية التى تتقارب وظائفها فى الواجبات والمسئوليات، وفقاً لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض فى الموارد البشرية.

  • المادة «49»:

وضعت هذه المادة شروطاً لإنهاء خدمة الموظف لعدم صلاحيته أثناء فترة الاختبار، بحصوله فى نهاية الفترة على تقرير تقويم أداء بمرتبة أقل من فوق المتوسط، أو إذا أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح، أو إذا وُقّع عليه جزاء أكثر من 5 أيام خصماً من الأجر، أو إذا انقطع عن العمل 3 أيام متصلة أو 5 غير متصلة دون مبرر أو سند، ويصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة المختصة أو من تفوضه.

  • المادة «54»:

تضمن البند أن يكون تشكيل كل وحدة بقرار من السلطة المختصة، لجنة لوظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية برئاسة السلطة المختصة وعضوية 6 من الخبراء والمتخصصين “بدلاً من 4 فى المسودة الأولية) فى مجالات الوظائف المُعلن عنها، على أن يكونوا جميعاً من خارج الوحدة باستثناء عضو واحد يجوز أن يكون من داخل الوحدة (أضافت المسودة النهائية جواز أن يكون أحد الأعضاء من داخل الوحدة”.

  • المادة «64»:

لا يجوز بأى حال من الأحوال شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية عن طريق الندب أو الإعارة لمدة تجاوز سنة، “بعد أن كانت 6 أشهر في المسودة الأولية”.

  • المادة «66»:

اشترطت فى الإعلان عن وظيفة وكيل الوزارة الدائم أن يكون المتقدم أمضى مدة لا تقل عن 5 سنوات فى وظيفة من وظائف الإدارة العليا “و ذلك بدلاً من 10 سنوات في المسودة الأولية”.

  • المادة «70»:

و هي مادة مستحدثة في المسودة النهائية تنص على:
«يقدر فى الأول من يوليو التالى للعمل بأحكام القانون تقويم أداء الموظف عن مدة خدمته خلال هذه السنة الميلادية حتى التاريخ المشار إليه وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة قبل العمل بأحكام القانون».

  • المادة «74»:

و في المادة الخاصة بتقويم أداء الموظف، فقد نص القانون في اللائحة الجديدة على:
“أن يتم تقويم أداء الموظف مرتين خلال النصف الأول من شهرى نوفمبر ومايو من كل سنة، على أن يتم اعتماد هذين التقريرين من الرئيس الأعلى خلال النصف الثانى من ذات الشهرين”.

  • المادة «119»:

“انتهاء الندب بانتهاء مدته، ويجوز للجهة المنتدب منها وإليها الموظف إنهاء الندب فى أى وقت بشرط إخطار الجهة الأخرى قبل الإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل”.. تم تعديلها بإضافة: “بشرط إخطار الجهة الأخرى قبل إنهاء الندب بثلاثة أشهر على الأقل”.

  • المادة «126»:

و هي مادة جديدة تمت إضافتها في المسودة الجديدة للائحة التنفيذية و تنص على:
“عودة كافة مميزات الوظيفة للموظف المعار قبل إعارته بدءاً من تاريخ عودته من الإعارة وتسلم العمل”.

  • المادة «131»:

ضرورة التزام كل وحدة بإخطار غيرها من الوحدات عند صرف أى مبالغ تحت أى مسمى لأى من موظفى هذه الوحدات، مع التزام الموظف بإخطار جهة عمله الأصلية بأى مبالغ يتقاضاها تحت أى مسمى من غير وحدته.

  • المادة «141»:

و هي المادة التي تقرر ساعات العمل الأسبوعية، حيث تم إضافة جملة “لا تقل عن 35 ساعة” إلى ساعات العمل الأسبوعية المقررة بأن لا تتجاوز 42 ساعة عمل أسبوعية.

  • المادة «142»:

«الموظفة التى تُرضع أطفالها طوال الأربعة وعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع، خفض ساعات عملها أسوة بذوى الإعاقة، والسماح لها بالحضور بعد مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة والانصراف قبلها بنصف ساعة أيضاً». 

هذا و الجدير بالذكر، أن وزارة التخطيط تقوم حالياً بعرض المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على رئاسة مجلس الوزراء، و ذلك حتى يتم الموافقة عليها استعداداً لإعلانها رسمياً بعد التعديلات المذكورة أعلاه.

قد يهمك: