تعرف علي تفاصيل التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلي المدارس الرسمية

تعرف علي تفاصيل التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلي المدارس الرسمية

أصدر وزير التربية و التعليم الدكتور ” محب الرافعي ” قرار (305 ) و هذا بشأن التحويل من المدارس الخاصة التي يتم دفع مصروفات فيها في مرحلة التعليم الثانوي إلي المدارس الرسمية .

و أوضح هذا القرار ما يجب أن يتم فعله إذا ما رغب الطالب المقيد بالتعليم الثانوي فى مدرسة خاصة بمصروفات فعله لكي يتم الموافقة له علي التحويل إلي المدارس الرسمية  .

وقد نص القرار فى مادته الأولي علي الآتي  :

 على أن التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات في مرحلة التعليم الثانوي العام وما في مستواها إلى المدارس الرسمية علي الحالات التالية

1_ أن الطلاب المقيدون فى المدارس الخاصة فى مرحلة التعليم الثانوي و ما يعادلها فى المستوي و كان مجموع الطلاب فى شهادة التعليم الإعدادي يسمح لهم بالدخول إلي المدارس الرسمية فيتم قبولهم حين تحويلهم و يدخلون الصف المناظر .

2_ إذا توفي ولي أمر الطالب بعد تقديمه فى مدرسة خاصة بمصروفات فيتم التحويل له بشرط أن يقدم شهادة وفاة تفيد وفاة ولي الأمر .

3_ تغيير محل السكن أو محل العمل و ترتب عليه تغيير محل السكن لولي أمر الطالب إلي مكان لا يوجد فيه مدارس خاصة بمصروفات بعد إلتحاق الطالب بمدرسة خاصة بمصروفات فيتم التحويل له بشرط ان يقدم بيان من الجهة التي أصدرت قرار النقل و أن يفيد أنه تم الإنتقال إلي سكن جديد .

4_ أن تتعرض أسرة الطالب إلي ظروف قهرية تمنعهم من تسديد مصروفات المدرسة الخاصة بعد تقديم الطالب فيها على أن يتم تقديم شهادة رسمية تثبت ذلك .

5_ الطلاب المقيدون بمدارس خاصة بمصروفات الحاصلين على مجموع 90% أو أكثر فى الصف الأول الثانوي .

ونص القرار فى مادته الثانية علي الآتي :

 أنه يشترط في جميع حالات التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية علي التالي

1_ أنه يتم الإقتصار فى التحويل على الطلاب المقيدين بالصفين الثاني و الثالث الثانوي بأستثناء الحالة التي ذكرت فى البند الأول من المادة الأولي .

2_ أنه يتم التحويل إلي الصف المناظر للذي هو مقيد به الطالب فى المدرسة الخاصة و إلي نفس المستوي التعليمي .

3_ أن يكون الطالب مقيداً قيد قانوني سليم و قيده مستمر فى المدرسة الخاصة وأن يكون مستوفياً للشروط المذكورة.

4_ أن يكون هناك كثافة فى المدرسة التي يريد الطالب التحويل إليها .

و تشير المادة الثالثة في القرار علي انه يتم تشكيل لجنة مختصة بكل مديرية تعليمية تتولي أمور التحويلات .

وتنص المادة الرابعة على أن يتولى مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بتوجيه عام التربية الاجتماعية بكل مديرية تعليمية دراسة طلبات التحويل، وإجراء بحث اجتماعي لكل حالة على حدة، وإعداد تقرير يعرض على اللجنة المختصة بالمديرية التعليمية.