المواد التي أغضبت الموظفين في قانون الخدمة المدنية الجديد ويمكن أن تؤدي إلى تراجع الحكومة

المواد التي أغضبت الموظفين في قانون الخدمة المدنية الجديد ويمكن أن تؤدي إلى تراجع الحكومة

قانون الخدمة المدنية الجديد الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي ليكون بديلاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 والمسمي بقانون العاملين المدنيين بالدولة والذي بدأ تطبيقة منذ شهر يوليو الماضي وخلال أيام ستقوم الحكومة بإصدار لائحته التنفيذية الذي وافق عليها مجلس الدولة من القوانين التي أثارت غضب موظفي الدولة واستيائهم حتى وصل إلى قيام البعض منهم بالتظاهر والإضراب للضغط على الحكومة من عدم تطبيق القانون وخصوصاً موظفي الضرائب والجمارك أو أن يتم استثنائهم من تطبيق القانون.

ويرجع السبب في غضب موظفي الدولة من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 هو عدد من المواد التي يطالب موظفي الدولة بتعديلها والتي يرون فيها أنها مجحفة بحقوقهم وهذه المواد هي:-

1- المادة 47 والتي تم بمقتضاها إلغاء ترحيل رصيد الإجازات الاعتيادية والتي كان يستحقها موظفي الدولة عند بلوغ سن التقاعد بالحصول على البدل النقدي لرصيد تلك الإجازات حيث أوجبت المادة 47 من قانون الخدمة المدنية الجديد على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازته الاعتيادية السنوية ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق لمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية سقط حقه فيها وفي الحصول على مقابل نقدي عنها، إما إذا تقدم بطلب ورفضته السلطة المختصة فإن يستحق مقابل نقدي يحصل عليه الموظف بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

2- المادتين 27 و28 من قانون الخدمة المدنية الجديد منحت الموظفين صلاحيات كثيرة للمديرين تمكنهم من إنهاء خدمة الموظف في حالة حصوله على تقريرين سنويين بدرجة ضعيف حيث يتم عرض ذلك الموظف على لجنة الموارد البشرية والتي تقرر إما نقله لوظيفة أخري في ذات مستوى وظيفته لمدة سنه إذا رأت أن تلك الوظيفة أكثر ملائمة له ، وبعد مرور تلك المدة يعاد تقييمه فإذا رأت أنه ما زال غير صالح للعمل يتم خصم 50% من الأجر المكمل له لمدة ستة أشهر وإذا تبين للجنة عدم صلاحيته للعمل يتم إنهاء خدمته مع الاحتفاظ بحقه في المعاش.

3- منح صلاحيات للمديرين بخصوص ترقية الموظفين حيث أن الترقية أصبحت بالاختيار وليس بالأقدمية وذلك بنص المادة 29 منه وذلك من الدرجة الأولي (ب) إلى الدرجة الأولي (أ) أما باقي الوظائف تكون الترقية بالأقدمية بشرط حصول الموظف على تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

4- بمتقضى المادة 32 من قانون الخدمة المدنية الجديد تم قصر الانتداب 4 سنوات فقط.

5- ألغي القانون محو الجزاءات بعد مرور ستة أشهر أو سنه حسب كل حالة والتي كانت بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 1978.

6- الحوافز أصبحت أجر مكمل وبالتالي فإن أي زيادة سنوية في الأجر الوظيفي لا يوجد حوافز عليها بالاضافة إلى إغفال ضم المدد السابقة للمعينين الجدد.

7- ألفي الحق في تعيين العشر الأوائل على مستوى الجامعات بمقتضى المادة 13 حيث أصبح التعيين من خلال مسابقتين مركزيتن كل عام.