قانون الخدمة المدنية لا ينطبق على الرئاسة والوزراء بقرار جمهوري

قانون الخدمة المدنية لا ينطبق على الرئاسة والوزراء بقرار جمهوري

أصدر الرئيس “عبد الفتاح السيسي” قراراً جمهورياً برقم 188 لسنة 2015، لإعفاء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد.

ونص القرار الجمهوري على إعتبار كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات التى لها طبيعة خاصة، ولا تسري على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام المادتين 19 و20 من قانون الخدمة المدنية الجديد.

وبالتالي فإن القرار يمنع التعيين فى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء عن طريق المسابقات، كما يعفي الجهات المذكورة سابقاً من التقييد بمدة شغل الوظيفة.

وتنص المادة 19 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 15 لسنة 2015 على:

أن يكون شغل الوظائف الإدارية والتنفيذية بالدولة بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً لجميع البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة لمدة أقصاها 3 سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة بناءاً على الأداء الوظيفي.

وتنص المادة 20 من قانون الخدمة المدنية على:

تنتهي مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بإنقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها مالم يصدر قرار بتجديدها، وبإنتها المدة يستطيع الموظف أن يشغل وظيفة أخري لايقل مستواها عن مستوي الوظيفة التى كان يشغلها سابقاً.

ويجوز للموظف فبل إنتهاء مدة 30 يوماً من إنتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف أن يقدم طلب بإنهاء خدمته، وتسوية حقوقه التأمينية ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذا السن.