حكم قضائي باعتبار إضراب موظفي الدولة مخالف للشريعة وجريمة جنائية “تعرف على حيثيات الحكم”

حكم قضائي باعتبار إضراب موظفي الدولة مخالف للشريعة وجريمة جنائية “تعرف على حيثيات الحكم”

في واقعة جديدة من نوعها صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا يقضي بإحالة ثلاثة من المسئولين بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، للمعاش ووقف ترقية 14 آخري لمدة لا تقل عن عاميين بعد أن ثبت تورطهم في تعطيل سير العمل واضربهم عن العمل، على حسب التحريات التي قامت بها النيابة الإدارية.

الإحالة للمعاش عقوبة جديدة للإضراب عن العمل

حيث أكد الحكم أن عملية إضراب الموظفين تعد جريمة جنائية وفعل يستوجب جزاء تأديبي، نظراً لأن الموظف العام تم اختياره لأداء وظيفة معينة ويجب عليه اتخاذ المسارات التي حددها له القانون، مع التشديد على التزامه بأداء وظيفته في المكان المحدد له مع إطاعة رؤساؤه، وفى الوقت المحدد لأداء عمله.

وورد في حيثيات حكم المحكمة أن المظاهرة لابد أن تكون في ميدان عام أو طريق عمومي، إلى جانب توصيف الاعتصام بالإضراب لأنة ليس مظاهرة، أو تجمهر، أو اجتماع، وذلك بسبب انقطاع العاملين عن القيام بمهام وظائفهم وأداء أعمالهم .

وأشارت المحكمة لما تتضمنه أحكام الشريعة الإسلامية والتي نصت على عدة قواعد منها درء المفاسد مقدم على كسب المنافع، وقاعدة سنية أخري تنص عدم إزالة الضرر بضرر مثله، وعدم إباحة الشريحة الإسلامية للإضراب الذي يتسبب في الحاق الضرر بالمتعاملين مع المرافق العامة.

كذلك أشارت المحكمة ما تم اشتر اطه بقرار جمهوري من الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل واغتياله، عندما وافق على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، حيث اشترط وضع في الاعتبار عدم مخالفة نصوص الاتفاقية و أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بالتزام الحكومة المصرية وتعهدها بمراعاة وكفالة حق الإضراب ولكنها في ذات الوقت اشترطت مطابقة هذا الحق وأحكام الشريعة الإسلامية كي تعمل به، كذلك أشارت المحكمة لأهمية الموظف العام كونه العمود الفقري للنظام الإداري، ويجب أن يؤدى عمله وواجبه بكل إخلاص وأمانة، بدون النظر لتوجهه أو انتمائه أو عقيدته.