7 شروط لحصول الموظف على الترقية وأسباب منعه منها وفق قانون الخدمة المدنية الجديد

7 شروط لحصول الموظف على الترقية وأسباب منعه منها وفق قانون الخدمة المدنية الجديد

نص قانون الخدمة المدنية الجديد على الشروط التي يجب أن تتوافر في الموظف الراغب في الحصول على الترقية وذلك كما يلي:-

1- الترقية تكون بموجب قرار يتم إصداره من السلطة المختصة بالتعيين من الوظيفة التي تسبقها مباشرة ومن المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

2- الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) تكون بالاختيار وذلك على اساس البيانات الخاصة بتقويم الأداء وما يتضمنه ملف خدمة الموظف من عناصر أمتياز تؤهله لهذه الترقية.

3- الترقية لجميع الوظائف الأخري يكون بالأقدمية فيما عدا الوظائف التخصصية.

4- لكي يحصل الموظف على الترقية يجب أن يحصل على تقرير أداء كفء في أخر عامين مباشرة قبل الترقية.

5- بالنسبة للوظائف التخصصية فإنه يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز عند الاختيار في الترقية في الوظائف التخصصية.

6- يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر هذه الترقية نافذة من التاريخ الذي صدر فيه قرار الترقية.

7- عند استحقاق الموظف للترقية فإنه سيحصل على الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية وهي نسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

الأسباب التي تمنع الموظف من الترقية :- تنحصر أسباب منع الموظف من الترقية كلها في الجزاءات التي يحصل عليها الموظف.

1- لايجوز تأخير الترقية للموظف المستحق للترقية لمدة تزيد على عامين.

2- في حالة توقيع جزاء على الموظف في خلال سنه يتضمن الخصم من الأجر لمدة تزيد على 30 يوم.

3- في حالة تبرئة الموظف أو قضى بحكم نهائي بمعاقبته سواء بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد عن 10 أيام.

4- في حالة توقيع جزاء على الموظف خلال ستة أشهر يتضمن الخصم من الأجر لمدة 10 ايام إلى 30 يوم .

5- الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل لا يجوز ترقيته طوال مدة الإحالة أو الوقف.